الشيخ محمد علي الأنصاري

443

الموسوعة الفقهية الميسرة

الآثار ، فيشمل الأحكام التكليفيّة والوضعيّة « 1 » . ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « التقيّة في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » « 2 » . وما رواه - أي زرارة - عنه عليه السّلام أيضا أنّه قال : « التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له » « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في مواردها الخاصّة ، الدالّة بأسرها على رفع الحرمة في صورة الإكراه على المحرّم . استثناء القتل : يستثنى من حكم الإكراه القتل ، فإنّ الإكراه لا يجوّز ارتكاب القتل بغير حقّ ، هذا هو المشهور والمعروف ، وورد بذلك النصّ ، كما سيأتي . قال الشيخ الطوسي : « فأمّا إن أكرهه على قتله ، فقال : إن قتلته وإلّا قتلتك لم يحلّ له قتله وإن كان خائفا على نفسه ؛ لأنّ قتل المؤمن لا يستباح بالإكراه على قتله . . . » « 4 » . وقال الشيخ الأنصاري : « لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعّد على تركه بالقتل إجماعا ، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز ، إلّا أنّه قد صحّ عن الصادقين - صلوات اللّه عليهما - : أنّه " إنّما شرّعت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة " « 1 » . ومقتضى العموم : أنّه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة والعلم والجهل والحرّ والعبد وغير ذلك » « 2 » . وصرّح صاحب الجواهر : بأنّه لا فرق بين كون الإكراه على مباشرة القتل أو تسبيبه ، كصدور حكم أو إفتاء ونحوه ؛ لإطلاق الأدلّة « 3 » . وما قاله الشيخان الطوسي والأنصاري : من عدم تسويغ الإكراه للقتل هو المشهور والمعروف « 4 » ، إلّا أنّ السيّد الخوئي - مع تصريحه بأنّه المشهور - خالف ذلك وقال بالجواز ، وحاصل ما أفاده في

--> ( 1 ) انظر فرائد الأصول 2 : 29 . ( 2 ) الوسائل 16 : 214 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث الأوّل . ( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 . ( 4 ) المبسوط 7 : 41 . 1 الوسائل 16 : 234 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 . وفيه : « إنّما جعلت . . . فإذا بلغ الدم . . . » . 2 المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 98 . 3 الجواهر 22 : 170 . 4 انظر إضافة إلى ما تقدّم : الكافي في الفقه : 387 ، والسرائر 3 : 349 ، والشرائع 4 : 199 ، والقواعد 3 : 589 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 10 : 27 ، وكشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 443 ، والرياض 8 : 109 ، وقد ادّعى عليه الإجماع ، والجواهر 42 : 47 .